معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

معلومات طبية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معلومات طبية

معلومات طبيه وثقافيه من منظور علمى واسلامى غير خادش للحياء

لا اله الا الله محمد رسول الله

المواضيع الأخيرة

» سؤال وجواب عن الجنس ( الجزء الثانى)
مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 08, 2016 2:33 pm من طرف زائر

» ✪ الشيخ عبد القهار كشف مجاني جلب الحبيب فك السحر هاتف 0021653448826 ✪
مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 02, 2016 6:46 pm من طرف زائر

» دليل للمريض فى أحدث وسائل تشخيص وعلاج الضعف الجنسي
مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2016 3:09 pm من طرف زائر

» صيغة دعوى لصرف معاش لكبار السن فوق 65 عام
مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2016 12:20 pm من طرف الرئيس

» سؤال وجواب عن الجنس الجزء الاول
مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى I_icon_minitimeالأحد أبريل 17, 2016 8:02 am من طرف زائر

» صيغة توكيل بيع شقة في مدينة 6 أكتوبر
مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 4:00 pm من طرف زائر

» استئناف نفقة
مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 11:59 am من طرف kingstar1954

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء الثامن
مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى I_icon_minitimeالأحد مارس 27, 2016 1:24 pm من طرف زائر

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء السابع
مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2016 6:23 pm من طرف زائر

التبادل الاعلاني

مارس 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 501 مساهمة في هذا المنتدى في 435 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 78 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو hossam elwassal فمرحباً به.


    مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى

    الرئيس
    الرئيس
    Admin


    عدد المساهمات : 452
    نقاط : 50452
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    العمر : 44
    الموقع : basma-mustafa.yoo7.com

    مصطفى محمد محمد احمد
    على:

    مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى Empty مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول /نقض مدنى

    مُساهمة  الرئيس الإثنين ديسمبر 20, 2010 8:27 am

    مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول

    مبدأ الثبوت بالكتابة

    إن اعتراف أحد طرفي الخصوم باستلامه أجرة شهر معين هو اعتراف ضمني بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر " فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الاعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه احتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية . فإذا هي ذكرت في ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الاحتمال وتسبغ لها اعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه .

    ( الطعن رقم 55 لسنة 4 جلسة 25/4/1935م )
    مجموعة عمر ج1/721

    الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً الصادر منه البيع هو الذي قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذي تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التي هي في ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأي مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . وهذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذي تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الاحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الاستدلال بالبينة و القرائن .

    ( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق جلسة 28/3/1935م )
    مجموعة عمر ج1/635

    الإيصال المعطى من البائع لمن أسترد منه عقد البيع الذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه في إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه .

    ( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق جلسة 5/12/1940م )
    مجموعة عمر ج3/279

    لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك .

    ( الطعن رقم 58 لسنة 10 ق جلسة 2/1/1940م )
    مجموعة عمر ج3/294

    إذا كان المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم تنازعوا بعد ذلك على الاتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو استفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق النصيب غير أسمة فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هي بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما أدعى غيره استحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتي السرقة و الضياع ، يتعين اعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدني .

    ( الطعن رقم 35 لسنة 11 ق جلسة 8/1/1942م )
    مجموعة عمر ج3/402

    إذا كانت المحكمة قد استجوبت طرفي الخصومة فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الاستجواب لا يمكن اعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لاعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال . فإذا كان الثابت في المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .

    ( الطعن رقم 53 لسنة 13 ق جلسة 3/2/1944م )
    مجموعة عمر ج4/256

    ليس لمن يدعى صورية الشركة التي بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التي يدعى قيامها بينه هو و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التي يدعيها قريبة الاحتمال .
    ( الطعن رقم 69 لسنة 14 ق جلسة 5/4/1945م )
    مجموعة عمر ج4/614

    إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة أقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار ولا في أية ورقة ورد ، وهل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره .

    ( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق جلسة 27/3/1947م )
    مجموعة عمر ج5/387

    إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذي يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة في ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه في أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح في حكمها هل اعتدادها بهذا الوصول كان على اعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على اعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التي أوردتها ، أم على اعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل ألتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة في المادة 215 و ما بعدها من القانون المدني أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها في المادة 363 ، و إن كانت هي ألتزمت القواعد العامة فما الطريق الذي سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً .

    ( الطعن رقم 127 لسنة 16ق جلسة 26/2/1948م )
    مجموعة عمر ج5/548

    إن تقدير الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع .

    ( الطعن رقم 130 لسنة 16 ق جلسة 18/3/1948م )
    مجموعة عمر ج5/566

    إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابي ضاع بسبب قهري ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدني .

    ( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق جلسة 24/3/1949م )
    مجموعة عمر ج5/740

    الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم ابتدائي بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التي يرفعها المدين " أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته " .

    ( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق جلسة 24/3/1449م )
    مجموعة عمر ج5/740
    إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .
    ( الطعن رقم 21 لسنة 18 ق جلسة 9/6/1449م )
    مجموعة عمر ج5/797




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:25 am