معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

معلومات طبية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معلومات طبية

معلومات طبيه وثقافيه من منظور علمى واسلامى غير خادش للحياء

لا اله الا الله محمد رسول الله

المواضيع الأخيرة

» سؤال وجواب عن الجنس ( الجزء الثانى)
عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 08, 2016 2:33 pm من طرف زائر

» ✪ الشيخ عبد القهار كشف مجاني جلب الحبيب فك السحر هاتف 0021653448826 ✪
عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 02, 2016 6:46 pm من طرف زائر

» دليل للمريض فى أحدث وسائل تشخيص وعلاج الضعف الجنسي
عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2016 3:09 pm من طرف زائر

» صيغة دعوى لصرف معاش لكبار السن فوق 65 عام
عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2016 12:20 pm من طرف الرئيس

» سؤال وجواب عن الجنس الجزء الاول
عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة I_icon_minitimeالأحد أبريل 17, 2016 8:02 am من طرف زائر

» صيغة توكيل بيع شقة في مدينة 6 أكتوبر
عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 4:00 pm من طرف زائر

» استئناف نفقة
عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 11:59 am من طرف kingstar1954

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء الثامن
عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة I_icon_minitimeالأحد مارس 27, 2016 1:24 pm من طرف زائر

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء السابع
عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2016 6:23 pm من طرف زائر

التبادل الاعلاني

مارس 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 501 مساهمة في هذا المنتدى في 435 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 78 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو hossam elwassal فمرحباً به.


    عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة

    الرئيس
    الرئيس
    Admin


    عدد المساهمات : 452
    نقاط : 50452
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    العمر : 44
    الموقع : basma-mustafa.yoo7.com

    مصطفى محمد محمد احمد
    على:

    عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة Empty عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة

    مُساهمة  الرئيس الأربعاء مايو 01, 2013 10:56 am

    عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة
    محمد أحمد منصور
    محـــــام
    بالإستئناف العالي
    وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
    ومستشار قانوني بمكتب الأستاذه / شبيبة بنت عامر الأمبوسعيدية
    للمحاماة والإستشارات القانونية
    ----------------

    إنه في يوم........................ بناحية قسم ثان المنصورة 242 شارع الجيش - مقابل المحافظة
    إنه في يوم.................................... بناحية 41 شارع قصر النيل – القاهرة
    بناء علي طلب / 1- .............................................
    2- .................................................. .......................... ومحلهم المختار
    مكتب الأستاذ / محمد أحمد منصور المحامي
    والكائن مقره بمدينة السنبلاوين - خلف محكمة السنبلاوين الجزئية ..

    أنا ............................. محضر محكمة عابدين إنتقلت وأعلنت :
    1- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية " بصفته " ويعلن في 41 شارع قصر النيل
    - القاهرة مخاطباً مع /


    أنا ............................ محضر محكمة قسم ثان المنصورة انتقلت وأعلنت :
    1- السيد / مدير فرع شركة التأمين الأهلية بالمنصورة " بصفته " ويعلن في قسم ثان المنصورة
    242 شارع الجيش – مقابل مبني المحافظة .. مخاطباً مع /



    الموضوع




    بتاريخ 20/7/2005 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية .. تسبب المدعو / فتحي السيد
    الدسوقي في وفاة المرحومة / فكيهة محمد السعيد وصحة إسمها / ورد الشام محمد السعيد..
    وإصابة / أم هاشم عطية السيد ..
    وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ، ورعونته ، وعدم إحتياطه ، وعدم إحترازه ، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة ، بأن قاد السيارة رقم / نقل دقهلية بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث وفاة المتوفاة إلي رحمة مولاها المرحومة / فكيهة محمد السعيد وصحة إسمها / ورد الشام محمد السعيد، وإصابة / أم هاشم عطية السيد ..
    الإصابات الواردة بالكشوف الطبية المرفقة وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم / 19680 لسنة 2005 جنح السنبلاوين ..
    وبتاريخ 4/3/2008 حكمت المحكمة حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ..
    وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، وأصبح له حجيته أمام القضاء المدني عملاً بنص المادة 102 من قانون الإثبات ..
    " وحيث أن الحكم الصادر في المواد الجنائية ، يكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية ، في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله ؛ فإذا فصلت المحكمة الجنائية هذه الأمور ، فإنه يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تقيدها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له " ..



    [ نقض في الطعن رقم 514 لسنة 51 قضائية جلسة 11/12/1985 ]




    وحيث أن الأساس القانوني الذي يستند إليه الطالبون في دعواهم هو المسئولية العقدية الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من حوادث السيارات ، حيث يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات ، إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 11 من قانون المرور 66 لسنة 1973 المعدل ، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض – مهما بلغت قيمته – ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلي صاحب الحق فيه .. [ المادة 5 من قانون التأمين الإجباري علي السيارات 652 لسنة 1955 ]
    ومن المقرر قانوناً أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض [ المادة 163 من القانون المدني ]
    والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض المصرية :
    " أنه إذا كان الفعل الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية علي ما قرفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية علي فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلي السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي ، أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر لأن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه وقف سريان التقادم مادام المانع قائماً "



    [ نقض مدني 27/3/1969 مجموعة محكمة النقض 20 - 1 – 5000 – 81 ]




    وعلي هذا فإن المحاكمة الجنائية بالنسبة للمتهم المذكور لم تنته إلا بصدور الحكم بجلسة 4/3/2008 ، ومنذ هذا التاريخ يبدأ حق الطالبون في إقامة دعواهم المدنية الماثلة بالتعويض المستحق عن الأضرار المترتبة علي الفعل غير المشروع للسائق المذكور ..
    وحيث أن المسئولية الجنائية قد توافرت في حق المتهم وتوافر أركان الخطأ في حقه ، حيث أنه لم يستعمل الحيطة والحذر وأن وفاة المجني عليها ناتجة عن هذا الإهمال وعن قيادته السيارة بحاله ينجم عنها الخطر ، كما أنه لم يهتم بحالة المصابة وهرب ونكل عن مساعدتها أو إسعافها أو حملها لأقرب مستشفى لإجراء الإسعافات لها ..
    وقضت محكمة النقض :
    " أن السرعة التي تصلح أساساً للمسئولية الجنائية في جريمتي الموت والإصابة الخطأ ، هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح " ..



    [ نقض جنائي 28/2/1977 – مجموعة محكمة النقض – 28- 320 – 68 ]



    [ نقض جنائي 6/3/1967 – مجموعة محكمة النقض – 18 – 3251 – 66 ]




    وبإنزال هذا الحكم علي واقعة الدعوى يتضح للهيئة الموقرة الآتي :
    1- أن السرعة تجاوزت الحد المسموح به حيث أن الواقعة ، داخل مجمع سكني وهو مدخل مدينة السنبلاوين – وبجوار مستشفى السنبلاوين العام ، والميكنة الزراعية ، وبالقرب من مدرسة السنبلاوين الزراعية ، وهذا كله دليل علي أن مكان الحادث متكدس ومكتظ بالمارة والسيارات .. وتجاوز المتهم الحد المسموح به في هذا المكان يدل علي توافر مسئولية المتهم وتوافر أركان الخطأ في جانبه ..
    2- أن توقيت ارتكاب الحادث هو الساعة 3 مساءًا ، وهذا توقيت خروج طلبة مدرسة السنبلاوين الزراعية من المدرسة - الواقع بجوارها الحادث - كما أنه توقيت عودة الموظفين من أعمالهم .. ومع ذلك فلم يعبأ المتهم بهذا وقاد السيارة برعونة وإهمال ، فأحدث وفاة مورثة الطالبين ، وإصابة المدعية / أم هاشم عطية السيد
    المعاينة :المعاينة علي الطبيعة تدل علي مسئولية المتهم، وتوافر أركان الخطأ في جانبه ..
    1- جاء بالمعاينة التي تمت بمعرفة مركز شرطة السنبلاوين ، أن جثة المتوفاة إلي رحمة الله تعالي كانت علي يسار الطريق
    2- المتهم لم يستعمل آلة التنبية والفرامل ، مخالفاً بذلك قواعد المرور وثابت ذلك من أقوال المجني عليه والمعاينة ..
    3- المتهم فر هارباً ، ونكل عن مساعدة المجني عليها وتركها تنزف الدماء الغزيرة ، ولم يهتم بحالتها ، وهرب دون محاولة إسعافها أو حملها لأقرب مستشفى لإجراءات إسعافات لها ، والتي كانت يمكن أن تبقيها علي قيد الحياة ..
    4- إن الطريق الذي ارتكبت عليه الواقعة هو طريق رئيسي لا يقل عن عشرة أمتار .. فلو كان المتهم يسير علي يمين الطريق لما حدثت هذه الواقعة ..
    وقضت محكمة النقض المصرية :
    " أنه إذا كان الحكم قد اثبت بالأدلة السابقة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد ، بأن سار بسيارته في شارع مزدحم بالمارة والسيارات بسرعة كبيرة ، دون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها ، رغم رؤيته لها علي مسافة يمكن الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية ، فيكفي هذا لبيان الخطأ الذي وقع من المتهم ؛ وتسبب عنه وفاة المجني عليها ، والذي لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته في جريمة القتل الخطأ " ..



    [ نقض جنائي 11/6/1963 – مجموعة محكمة النقض – 14 – 2 – 530 - 102 ]




    وجاء بنص المادة 238/1 من قانون العقوبات علي أنه :
    " من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب .... "
    يبين من نص المادة السابقة أن المشرع قد ذكر أربع صور للخطأ غير العمدي التي تقوم بها المسئولية الجنائية عن القتل غير العمدي وهي " الإهمال - الرعونة - عدم الإحتراز - عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة " وقد دفع المشرع إلي ذكر هذه الصور الأربع لأنها أهم وأكثر الصور تحقيقاً في الحياة العملية .. وأنها تتميز بالإحاطة والشمول بحيث تتسع لكافة صور الخطأ غير العمدي ..
    ومن المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتوافر صورة من صور الخطأ الأربع ، التي عددها المشرع في المادة السالفة الذكر من قانون العقوبات لكي تقوم المسئولية الجنائية في حق السائق في حوادث السيارات في حالتي القتل والإصابة الخطأ ، فلا يشترط إجتماع صورتين أو أكثر من صور الخطأ ..
    وقررت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد أنه :
    " ولما كان البين من بين صور الخطأ التي خلص الحكم إلي توافرها في حق الطاعن قيادته السيارة بسرعة تجاور مقتضى الحال وتقاعسه عن استعمال فرامل السيارة وقت الحادث ، حين كان يمكنه ذلك وتخليه عن عجلة القيادة ، وكانت هذه الصورة وحدها تكفي لحمل الحكم فيما انتهى إليه من إدانته عن الحادث " ..



    [ نقض جنائي 22/11/1979 – مجموعة أحكام النقض – 30 – 821 - 176 ]



    [ نقض جنائي 1/10/1978 – مجموعة أحكام محكمة النقض – 29 – 645 – 125 ]



    [ نقض جنائي 3/2/1969 – مجموعة أحكام النقض – 20- 1 – 201 – 44 ]




    من جماع ما تقدم : يتضح للهيئة الموقرة توافر المسئولية الجنائية وتوافر الخطأ في جانب المتهم ..
    وحيث أن الثابت أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها تأميناً إجبارياً في تاريخ وقوعه لدي المعلن إليه بصفته ومن ثم ملتزم بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته عملاً بنص المادة 5 من القانون 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ..
    والمستقر عليه في قضاء النقض :
    " أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كلن تابعاً للمؤمن له أو غير تابع صرح له بقيادتها أم لم يصرح " .. [ نقض مدني 29/6/1978 – مجموعة محكمة النقض – 29 – 1 – 1612 – 311 ]
    وقد لحق الطالبين أضراراً مادية وأدبية بالغة الأثر شديدة الوقع لوفاة مورثتهم ..



    أولاً : الأضرار المادية :




    1- الأضرار المادية للطالبين من جراء وفاة مورثتهم إلي رحمة الله تعالي :
    وفي مقام استعراض أضرار الطالبين فحسب الطالبين أن يذكروا أن المجني عليها كانت العائل لهذه الأسرة وسندها فكانت تعمل في تجارة الفاكهة والخضروات ، وذلك بعد وفاة زوجها وكانت هذه الأسرة تستظل بعمل ونتاج هذه السيدة ، وكانت الأسرة – وبحق – تجتمع تحت جناحها وبوفاتها قد تفتتت هذه الأسرة وانقطعت أوصالها ..
    كما أن المتوفاة إلي رحمة مولاها قد بذلت المال الوفير في هذه الإصابة وقد ترددت عل الأطباء والمستشفيات وبذلت المال الوفير في شراء الدواء فقد تعرضت إلي الإصابة بتاريخ 20/7/2005 وقد وافتها المنية متأثرة بجراحها
    ويقدر الطالبين تعويضاً عن هذا النوع من الضرر مبلغ وقدره / 150000 جنية [ مائة وخمسون ألف جنية ]


    2- الأضرار المادية " للمدعية الثانية " :
    كما أصاب المدعية الثانية عن نفسها / أم هاشم عطية السيدأضرار مادية بالغة ، حيث جاء بالتقرير الطبي رقم / 3134 بتاريخ 20/7/2005 ..
    " جرح بالجبهة طوله حوالي 3 سم ، وكدمة وتورم بالجبهة من الجهة اليسرى ، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة ونزيف من الأنف وجروح متفرقة بالساق اليسرى والحالة العامة دون المتوسطة " ..
    وقد تكبدت المال الوفير في التردد علي الأطباء والدواء ، وتقدر لها تعويضاً وقدره / 50000 جنية [ خمسين ألف جنية ] عن هذا النوع من الضرر ..




    ثانياً : الأضرار الأدبية والنفسية :




    1- الأضرار الأدبية والنفسية للطالبين من جراء وفاة مورثتهم إلي رحمة الله تعالي :
    ويتمثل فيما لحق الطالبين في شعورهم وإحساسهم من حزن وأسى ولوعة لفراق المجني عليها – والدتهم – وهو ضرر ثابت يحق لهم التعويض عنه " المادة 222/2 مدني " ..



    [ نقض مدني 22/3/1966 مجموعة محكمة النقض -17-1-636-88 ]




    والثابت أن جسامة الحادث وإهمال المتسبب فيه الجسيم كان سبباً في زيادة ألام وأحزان ولوعة الطالبين ، ولا شك أن المستحق باعتبارها من الظروف الملابسة .. [ المادة 170 مدني ]
    والمستقر عليه في قضاء النقض :
    " أن الإعتداد بجسامة الخطأ في تقدير التعويض من الظروف الملابسة التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع "



    [ نقض مدني 30/4/1964 مجموعة محكمة النقض -10-2-631-99 ]




    وإذا كانت المحكمة وهي بسبيل تقدير التعويض المستحق عن هذا النوع من الضرر ، لا تستطيع أن تفصل بين شعورها الشخصي وشعور المضرور ، تجاة المسئول فهي بذلك تدرك بمالها من إحساس مرهف مدي ألام وأحزان ولوعة الطالبين لفراق المجني عليها بسبب إهمال ورعونة المتسبب بخطئه في وفاتها ..
    ولا شك أن التعويض عن الضرر الأدبي وإن كان لا يزول ولا يمحى بتعويض مادي إلا أن من أصيب في عاطفته وشعوره الشخصي ، إذا حصل علي تعويض مناسب ساعد ذلك علي مواساته وتخفيف شجنه ، وسوف ترى المحكمة في مبلغ / 100000 جنية [ مائة ألف جنية ] تعويضاً مناسباً عن هذا النوع من الضرر ..
    2- الأضرار الأدبية والنفسية" للمدعية الثانية " عن نفسها :
    ولا نتناسى أن ما لحق المدعية الثانية عن نفسها من أضرار أدبية ونفسية تتلخص فيما لحق بها من إصابات جعلتها عاجزة عن أداء أشغالها الشخصية .. فجعلتها هذه الإصابة عاجزة تماماً عن مساعدة نفسها ..
    مما جعلها تشعر بأنها أصبحت عبأً ، وثقلاً علي زوجها .. علي وجه الخصوص وأنها مازالت شابة صغيرة السن - فهي تبلغ من العمر خمسة وعشرون عاماً - ولم تستطع الوفاء بواجباتها الزوجية تجاه زوجها ، كما أن إصابتها بجروح متفرقة بالساق اليسرى تركت لها ندباً بشع المنظر جعلت زوجها يشمئز منها .. وأصبح دائم التفكير في الزواج بأخرى ..
    كما أنها شاهدت والدتها - المجني عليها الأولي - والمتوفاة إلي رحمة الله تعالي وهي غارقه في دمائها ، وكانت تعاني أمام عينيها ، فقد كانت مصابة كما جاء بالتقرير الطبي الإبتدائي رقم / 3131 والمؤرخ 20/7/2005 :
    " إدعاء حادث سيارة أدى إلي جرح قطعي بطول الأنف ، وجرح قطعي بالشفة العليا ، وجرح باليد اليمنى ، وجرح بالرجل اليمنى ، ونزيف من الأنف والفم ، وكانت في حالة سيئة أو في شبة غيبوبة " ..
    ومع ذلك فلم تستطيع المجني عليها الثانية " المدعية الثانية " أن تفعل لها شيئًا أو تساعد والدتها - التي طالما كانت تحنو عليها - وتتدبر لها جميع شئونها فقد كانت - رحمها الله - نعم الأم ، ونعم المربية ، ونعم المعلمة ، عطوفة ، حنونة ، فاضلة ، إلا أنها الآن أمام أعين إبنتها " المدعية الثانية " ملقاة علي الأرض يسيل منها الدماء الغزير ، من كل جزء من أجزاء جسدها ، ولا تستطيع الحراك ، كما أن المدعية الثانية لا تستطيع أن تقدم لها يد المساعدة ، ولا تستطيع إسعافها والذهاب بها إلي أقرب مستشفي نظراً لإصابتها التي أعجزتها تماماً عن فعل أي شيء قد يساعد والدتها أو يبقيها علي قيد الحياة ..
    وهي حتى الآن مازالت تتذكر هذا المشهد المرعب الذي تقشعر له الأبدان - وفاة والدتها أمام أعينها - وتتحسر وتتندم لو أنها كانت تستطيع مساعدتها لبقت علي قيد الحياة .. - اللهم اكفينا هول هذا المشهد يارب العالمين -
    هذا وإن كان التعويض عن هذا الضرر الأدبي الذي لحق المدعية الثانية لا يزول ولا يمحى فلا يوجد شيء في الوجود كله يغنى عن فقدان الأم ..
    ففي حديث قدسي :
    " يوم تموت الأم ينادي منادٍ من السماء يابن أدم ماتتمن كنا نكرمك من أجلها ....."..
    ولا شك أن التعويض عن الضرر الأدبي وإن كان لا يزول ولا يمحى بتعويض مادي ، إلا أن من أصيب في عاطفته وشعوره الشخصي ، إذا حصل علي تعويض مناسب ساعد ذلك علي مواساته وتخفيف شجنه ، وسوف ترى المحكمة في مبلغ / 50000 جنية [ خمسين ألف جنية ] تعويضاً مناسباً عن هذا النوع من الضرر ..



    ثالثاً التعويض الموروث :




    المقرر قانوناً أنه وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض :
    " أنه إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور في هذه اللحظة أهلاً لكسب حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ، فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ، ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر الذي سبب لمورثهم الموت الذي أدي إليه الفعل الضار لاعتباره من مضاعفاته ، وإذا كان الموت حقاً علي كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق المضرور ضرراً محققاً ، إذ يترتب عليه علاوة على ما يصاحبه من ألام حرمانه من الحياة في فترة كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل المسئول عن الضرر بوفاته "



    [ نقض مدني 7/3/1974 مجموعة محكمة النقض – 25-60-11 ]



    [ نقض مدني 23/1/1980 مجموعة محكمة النقض -31-1-255-53 ]




    والثابت أن المجني عليها قد عانت في اللحظات الأخير ة من عمرها من ألام مبرحة ، وأن الجاني قد أجهز عليها وعجل بوفاتها وحرمها من حق الحياة أغلي ما أنعم الله به علي الإنسان ، وهي أضرار استقر قضاء النقض علي التعويض عنها علي النحو السالف ..
    فقد لاقت المجني عليها الأولي والمتوفاة إلي رحمة مولاها / فكيهة محمد السعيد وصحة إسمها / ورد الشام محمد السعيد ، من الآلام المبرحة من هول ما لاقت ، وكما هو ثابت بالتقرير الطبي الابتدائي رقم / 3131 والمؤرخ 20/7/2005 :
    " إدعاء حادث سيارة أدى إلي جرح قطعي بطول الأنف ، وجرح قطعي بالشفة العليا ، وجرح باليد اليمنى ، وجرح بالرجل اليمنى ، ونزيف من الأنف والفم ، وكانت في حالة سيئة أو في شبة غيبوبة " ..
    فقد كانت حالتها سيئة جداً كما ذكر التقرير الطبي سالف البيان .. والثابت أنها تعرضت إلي الإصابة بتاريخ 20/7/2005 وقد وافتها المنية متأثرة بجراحها بتاريخ
    مما يثبت حقها في التعويض وبالتالي حق ورثتها في تلقي هذا التعويض عنها في تركتها ..
    والثابت كذلك أن الآلام الحسية ، وسكرات الموت لا تفرق بين إنسان وآخر ، مهما علا شأن الأول وضعف حال الأخير ، ومن ثم يقدر لذلك مبلغ /50000 جنية [ خمسين ألف جنية ]



    بنـــاء علــــيه

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بأصل صحيفة هذه الدعوى وسلمت كل منهما بصورة منها ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة المنصورة الإبتدائية ، بمقرها الكائن بمدينة المنصورة - مجمع المحاكم أمام استاد نادي المنصورة الرياضي - بجلستها التي ستنعقد علناً يوم الموافق / /2008 الدائرة
    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهما الحكم بالزامهما بأن يؤديا للطالبين مبلغ وقدره / 400000 جنية [ أربعمائة ألف جنية ] والمصروفات والأتعاب ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ..
    ولأجل العلم ،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:41 am