معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

معلومات طبية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معلومات طبية

معلومات طبيه وثقافيه من منظور علمى واسلامى غير خادش للحياء

لا اله الا الله محمد رسول الله

المواضيع الأخيرة

» سؤال وجواب عن الجنس ( الجزء الثانى)
تابع الدستور I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 08, 2016 2:33 pm من طرف زائر

» ✪ الشيخ عبد القهار كشف مجاني جلب الحبيب فك السحر هاتف 0021653448826 ✪
تابع الدستور I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 02, 2016 6:46 pm من طرف زائر

» دليل للمريض فى أحدث وسائل تشخيص وعلاج الضعف الجنسي
تابع الدستور I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2016 3:09 pm من طرف زائر

» صيغة دعوى لصرف معاش لكبار السن فوق 65 عام
تابع الدستور I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2016 12:20 pm من طرف الرئيس

» سؤال وجواب عن الجنس الجزء الاول
تابع الدستور I_icon_minitimeالأحد أبريل 17, 2016 8:02 am من طرف زائر

» صيغة توكيل بيع شقة في مدينة 6 أكتوبر
تابع الدستور I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 4:00 pm من طرف زائر

» استئناف نفقة
تابع الدستور I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 11:59 am من طرف kingstar1954

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء الثامن
تابع الدستور I_icon_minitimeالأحد مارس 27, 2016 1:24 pm من طرف زائر

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء السابع
تابع الدستور I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2016 6:23 pm من طرف زائر

التبادل الاعلاني

مارس 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 501 مساهمة في هذا المنتدى في 435 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 78 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو hossam elwassal فمرحباً به.


    تابع الدستور

    avatar
    mustafa91


    عدد المساهمات : 11
    نقاط : 48803
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010

    تابع الدستور Empty تابع الدستور

    مُساهمة  mustafa91 الإثنين نوفمبر 22, 2010 4:46 pm

    مادة 11 : تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو للطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أى شخص اعتباري ولو كان متمتعا الجنسية المصرية وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى إحدى الصحف اليومية وذلك اذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه فى العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد .
    مادة(12) : لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلي . ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلي . ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك ذلك لتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله وعلى الحزب ان يمكن الجهاز من ذلك . وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة السياسة بهذه التقارير .
    مادة(13): تعفى تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
    مادة (14) : تعتبر أموال الحزب فى حكم الاموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكورة .وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية او جنحة تفتيش مقر من مقار الحزب إلا فى حضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان واربعين ساعة من اتخاذه.
    مادة (15 ) : لكل حزب حق إصدار صحيفة أو اكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار اليه فى المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن الصحافة ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس مجلس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها .
    مادة (16) : يخطر رئيس الحزب لجنة الشئون السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار .
    مادة (17) : لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية –بعد موافقتها –ان يطلب من المحكمة الإدارية العليا بشكلها المنصوص عليه فى لمادة (Cool الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه ، تخلف أو زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون . وعلى المحكمة تحديد جلسة لتنظر هذا الطلب خلال السبعة ايام التالية لهذا لاعلان عريضته الى رئيس الحزب بقره الرئيسي . وتفصل المحكمة فى طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطها و قرار أو اى تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الاولى من هذه المادة او كان مرتبا على هذه المخالفة او فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة فى تقرير المدعى العام الاشتراكى والمشار اليه فى الفقرة الأولي خروج اى حزب سياسي او بعض قياداته او أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادتين (3و4) من هذا القانون .وعلى اللجنة ان تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل فى عضويته اى شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 والمشار إليه .وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقره الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .وتسرى بالنسبة للطعن فى قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من هذا القانون .
    مادة (18) : يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها فى المادتين 13 و15 من هذا القانون ان تكون له عشرة مقاعد على الأقل فى مجلس الشعب .
    مادة (19) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 –الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3)
    مادة (20) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3) .
    مادة(21) : تضع لجنة الشئون السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب او تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة . ولا يجوز لاى حزب التعاون او التحالف مع اى حزب او تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة .
    الباب الثاني –العقارات
    مادة(22) : يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أى صورة على خلاف اجكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت اى ستار ديني او فى وصف جمعية او هيئة أو منظمة او جماعة ايا كانت التسمية او الوصف الذي يطلق عليها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالي او اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة اجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
    وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها او المعدة لاستعمالها .
    مادة (23) : يعاقب بالحبس كل من انضم الى تنظيم حزبى غير مشروع او جماعة ايا كانت التسمية الذى يطلق على هذا التنظيم .وتكون العقوبة بالحبس اذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالي ، او إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة اجنبية وكان الجانى يعلم بذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقته اذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم ذلك .
    مادة (24) : يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود اى من التنظيمات المشار اليها فى المادتين السابقتين وذلك اذا تم الإبلاغ قبل بدأ التحقيق .ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا تم الابلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .
    مادة(25) : يعاقب بالحبس كل مسؤول فى حب سياسى او اى من اعضائه او العاملين به قبل او تسلم مباشرة او بالوساطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة اى نشاط يتعلق بالحزب . وتكون العقوبة السجن اذا كان المال او الميزة او المنفعة من اجنبى او من اية جهة اجنبية . وتقضى المحكمة فى جميع الاحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة .
    مادة (26) : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون .
    ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) او الفقرة الأولى او الثانية من المادة (12) من هذا القانون .ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون .
    مادة(27) : لا تخل احكام هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون آخر .
    الباب الثالث –احكام ختامية ووقتية
    مادة (28) : استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، ان يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الاقل من أعضاء هذا المجلس .
    مادة (29) : فيما عدا ما يصدر بتحديده تنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .
    مادة (30) : تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
    1- حزب مصر العربي الاشتراكي .
    2- حزب الأحرار الاشتراكي .
    3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
    وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها ان تخطر اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
    مادة(31) : يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول الى الاحزاب المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون من اموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من امين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور الى اى من الأحزاب المشار اليها او الى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة او إحدى الهيئات العامة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعاه اللجنة المركزية .وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل القانون محل الاتحاد المذكور .
    مادة (32) : تلغى المادتين (1،6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حل الاحزاب السياسية وا يجوز استناد الى احكام هذا القانون اعاة تكوين الاحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار اليه او الاحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ،15 مايو 1971 . وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
    مادة( 33) : ينشر هذا القانون فى الجريد ة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب 1397ه (3 يولي سنة 1977 ).
    القانون رقم 38 لسنة1972- فى شان مجلس الشعب
    الجريدة السمية العدد 29 فى 28/9/1972
    باسم الشعب –رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه :
    الباب الأول – فى تكوين مجلس الشعب
    المادة الأولى : يتألف مجلس الشعب من أربعمائة و أربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب
    المادة الثانية : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيما فى الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او إيجارا اكثر من عشر افدنه . ويعتبر عاملا من يعمل بيده عملا يدويا او ذهنيا فى الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا فى السجل التجاري او من حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا فى نقابته العمالية . ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971 ويعتد به فى تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب .
    المادة الثالثة : تقسم جمهورية مصر العربية الى دوائر انتخابية وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين . ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالإسناد اليها فاذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
    المادة الرابعة : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . ويجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
    الباب الثاني – فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب
    المادة الخامسة : عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب :
    1-ان يكون مصري الجنسية من أب مصري .
    2-ان يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
    3-ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
    4-ان يجيد القراءة والكتابة .
    5-ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفى من أدائها طبقا للقانون .
    6-(1) الا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة الاعتبار آو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
    (أ)انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال إسقاط العضوية .
    (ب)صدور قرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بإلغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بتاء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دورة الانعقاد صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
    (ج)صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الاثد المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .
    المادة الخامسة مكرر 1 : ملغاة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 37 لسنة 9ق دستورية بجلسة 19/5/1999 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 3/ 6/ 1990 .
    المادة السادسة : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح . ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائتي جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل او الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الإلزامية او الإعفاء منها .
    المادة السابعة : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن الإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
    المادة الثامنة : تتولى فحص طلبات والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر فى كل محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
    المادة التاسعة : يعرض فى الدوائر الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التي تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة الايام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه . ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المنصوص عليه فى هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور . ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم اى من المرشحين او إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه او اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور . وتفصل فى الاعتراض المشار اليها –خلال مدة أقصاها عشرة ايام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة او اكثر تشكل من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض تو ما يعادلها على الاقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .
    المادة العاشرة : للمرشح الحق فى ان يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها . وتسلم الصورة الى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
    المادة الحادية عشرة : تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 من أبريل سنة 1979 . وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل التى يجوز انفاقها عليها وذلك كله طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
    ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح . ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1977 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية او عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر . وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية . ويفصل فى الدعاوى الناشئة بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .
    المادة الثانية عشرة :لا يجوز لأحد ان يرشح نفسه فى اكثر من دائرة انتخابية ومن يرشح نفسه فى اكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد فيها أولا .
    المادة الثالثة عشرة : لكل مرشح أن يتناول عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .
    المادة الرابعة عشرة : لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .
    المادة الخامسة عشرة : ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الأصوات .
    وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات ، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الأثننين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين .
    المادة السادسة عشرة : ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990 .
    المادة السابعة عشرة : إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوي شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين علي الأقل ، أجري الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل منهما علي 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .
    وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن فوزه في الانتخاب إذا حصل علي النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة ، ويجدي انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من اعلي فوزه من غيرهم.
    وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل علي النسبة المشار إليها وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات .
    وفي الأحوال التي لا يحصل المرشح فيها علي نسبة العشرة في المائة المشار إليها في الفقرة السابقة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له .
    المادة الثامنة عشرة : إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولي من المادة الثالثة من هذا القانون .
    وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
    وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .
    المادة التاسعة عشرة : بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلي طالب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .
    المادة العشرون : يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلي رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الأسباب التي بني عليها ومصدقا علي توقيع الطالب عليه .
    وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية .
    الباب الثالث – في عضوية مجلس الشعب
    المادة الحادية والعشرون : ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990
    المادة الثانية والعشرون : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو اللجان الخاصة بها .
    المادة الثالثة والعشرون : يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ، متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفة بمجرد توليه عمله في المجلس .
    ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته أو وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الآخرين أو وظيفته .
    وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوي مكافأة عضوية مجلس الشعب .
    المادة الرابعة والعشرون : إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .
    ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يتقاضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .
    ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أيه معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي .
    المادة الخامسة والعشرون : لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية ، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دورة فيها ، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية .
    كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي يقررها لائحته الداخلية .
    المادة السادسة والعشرون : يعود عضو مجلس الشعب بمجرد إنتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقي إليها أو إلي أيه وظيفة مماثلة لها .
    المادة السابعة والعشرون : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 ،34 يجوز للمجلس بناء علي طلب مكتبة ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثني من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضة .
    ( أ ) مديري الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا .
    ( ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
    ( ج ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
    وفي هذه الحالة يطبق في شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 .
    المادة الثامنة والعشرون : لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية مدة عضويته ويبطل أي تعيين علي خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانون .
    المادة التاسعة والعشرون : يتقاضي عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء في مجلس الشعب .
    وتستحق المكأفاة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي كافة أنواع الضرائب .
    المادة الثلاثون : يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة .
    وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضاء لتمكينهم من مباشرة مسئوليتهم .
    وتسري علي أية مبالغ قد تدفع إلي الأعضاء علي هذا الوجه ، الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .
    المادة الحادية والثلاثون : يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكأفاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكأفاة العضوية وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة عامة .
    المادة الثانية والثلاثون : يمتنع علي رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
    وإذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ( أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) طبق في حقه حكم المادة24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .
    المادة الثالثة والثلاثون : يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ويطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ( أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .
    ويتقاضي وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسري عليه أحكامه .
    ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلي من بدلات .
    المادة الرابعة والثلاثون : يجوز للمجلس وفق لائحته أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ( وفي هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .
    المادة الرابعة والثلاثون مكررا : يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب .
    ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية .
    ويتضمن قرار التعيين إلحاقه بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزارية أو بوزارة معينة أو أكثر .
    ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس .
    كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشغل أية وظيفة أخري أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
    المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (1) : يتولي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين في كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وبصفة خاصة الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات .
    المادة الرابعة والثلاثون مكرر (2) : لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزراء المختصين .
    وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل في سير العمل الإداري أو في العلاقات بين وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين في هذه الجهات .
    ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب ما يراه من ملاحظات إلي نائب رئيس الوزارة المختص حسب الأحوال .
    المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (3) : يتقاضي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكأفاة العضوية بمجلس الشعب .
    المادة الرابعة والثلاثون – مكررا (4) : يعفي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة ، مع حفظ حقه في المعاش أو المكأفاة طبقا للقواعد المقررة .
    أحكام ختامية وانتقالية
    المادة الخامسة والثلاثون : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .
    وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موزانة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون القيد بالقواعد الحكومية .
    المادة السادسة والثلاثون : يضع مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة .
    وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .
    ويكون لرئيس المجلس السلطات المخوله للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح .
    ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري .
    المادة السابعة والثلاثون : يتولي رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
    ويتولي رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
    المادة الثامنة والثلاثون : تسري علي أعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور .
    المادة التاسعة والثلاثون : مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
    ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .
    المادة الأربعون : يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية .
    المادة الحادية والأربعون : يلغي القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1963 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغي القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1971 ، بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .
    المادة الثانية والأربعون : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجهورية في 15 شعبان سنة 1392 ( 23 سبتمبر سنة 1972 )
    ملحوظة : ألغي الجدول المرفق للقانون رقم 14 لسنة 1983 بالقانون 201 لسنة 1990 .
    القانون رقم 120 لسنة 1980
    في شان مجلس الشورى
    الجريدة الرسمية العدد 27 بتاريخ 2/7/1980
    باسم الشعب – رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
    الباب الأول – في تكوين مجلس الشورى
    مادة 1 : يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضوا .
    وينتخب ثلث أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام ، علي أن يكون نصفهم علي القل من العمال والفلاحين .
    ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي
    مادة 2 : تقسم جمهورية مصر العربية إلي ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
    وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون إحداهما علي الأقل من العمال والفلاحين .
    مادة 3 : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أو لاجتماع له .
    ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كلا ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .
    ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الأولي بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية .
    ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة علي انتهائها .
    مادة 4 : إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله .
    وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
    مادة 5 : إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء علي اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلي حين انتخاب الأعضاء الجدد .
    ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان .
    الباب الثاني
    في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى
    مادة 6: مع عدم الإخلال بأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 ، بتنظيم مباشر الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :
    1- أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .
    2- أن يكون أسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية ، أولا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
    3- أن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية علي الأقل ، يوم الانتخاب أو التعيين .
    4- أن يجيد القراءة والكتابة .
    5- أن يكون أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون .
    6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه في أي من الحالتين الآتيين :
    ( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية ، حسب الأحوال .
    ( ب ) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب علي إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية علي الأقل .
    مادة 7 : لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها أولا .
    مادة 8 : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري كتابة إلي مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه علي الأقل ، علي ألا تقل عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
    ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ مائة جنية خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .
    وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
    مادة 9 : يعرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه ، وذلك لمدة خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح .
    ويحدد في هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم وفقا للمادة 8 .
    وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضي أو ما يعادلها علي الأقل يختارهما وزير العدل وممثل الوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
    ولكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف أن يطلب من اللجنه المشار إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه او اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف .
    وتفضل اللجنة المشار إليها في الاعتراضات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح .
    وينشر أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين .
    مادة 10 : إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوي شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين علي الأقل ، أعلن فوزهما بالتزكية .
    وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين وإذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .
    مادة 11 : كل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل ويثبت ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ، وذلك في صحيفتين يوميتين .
    مادة 12 : ينتخب عضو مجلس الشوري بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .
    فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات .
    وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة ، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات ، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الأثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات ، بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين .
    مادة 13 : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشوري وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشوري ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها .
    ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشوري متخليا مؤقتا عن عضويته الأخري أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس .
    ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخري أو ظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشوري ، إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخري أو وظيفته .
    وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتقاضي العضو سوي مكأفاة عضويته لمجلس الشوري .
    مادة 14 : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .
    وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة الدولة السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .
    مادة 15: يضع مجلس الشوري ،بناء علي اقتراح مكتبة ، لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون .
    ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة .
    وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، تسري في شانهم الأحكام المطبقة علي العاملين بمجلس الشعب .
    ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية في القوانين واللوائح .
    ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري .
    مادة 16 : لرئيس الجمهورية أن يحيل إلي مجلس الشوري أحد الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في المادة 194 من الدستور .
    مادة 17 : يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلي مجلس الشوري الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولي من المادة 195 من الدستور
    ويجب علي مجلس الشوري أن يبدي رأيه فيما أحيل إلية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إلية وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخري مماثلة .
    فإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأية أعتبر ذلك موافقة علي الموضوع المحال إلية .
    مادة 18 : يحيل رئيس مجلس الشعب إلي رئيس مجلس الشوري الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقا للأحكام المقررة في البندين الأول والثاني من المادة 195 من الدستور .
    ويسري في هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة .
    مادة 19 : يتقاضي عضو مجلس الشوري مكأفاة قدرها خمسة وسبعون جنيها ، ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ،
    إذا كانوا أعضاء في المجلس ز
    وتستحق المكأفاة من تاريخ حلف العضو اليمين ، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها ويعفي من كافة أنواع الضرائب .
    مادة 20 : يتقاضي رئيس مجلس الشوري مكأفاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة الدولة .
    مادة 21 : يمتنع علي رئيس مجلس الشوري بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
    وإذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكأفاة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .
    مادة 22 : يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلي رئيس مجلس الشوري خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الأسبا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 9:27 am