معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

معلومات طبية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معلومات طبية

معلومات طبيه وثقافيه من منظور علمى واسلامى غير خادش للحياء

لا اله الا الله محمد رسول الله

المواضيع الأخيرة

» سؤال وجواب عن الجنس ( الجزء الثانى)
مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 08, 2016 2:33 pm من طرف زائر

» ✪ الشيخ عبد القهار كشف مجاني جلب الحبيب فك السحر هاتف 0021653448826 ✪
مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 02, 2016 6:46 pm من طرف زائر

» دليل للمريض فى أحدث وسائل تشخيص وعلاج الضعف الجنسي
مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2016 3:09 pm من طرف زائر

» صيغة دعوى لصرف معاش لكبار السن فوق 65 عام
مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2016 12:20 pm من طرف الرئيس

» سؤال وجواب عن الجنس الجزء الاول
مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها I_icon_minitimeالأحد أبريل 17, 2016 8:02 am من طرف زائر

» صيغة توكيل بيع شقة في مدينة 6 أكتوبر
مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 4:00 pm من طرف زائر

» استئناف نفقة
مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 11:59 am من طرف kingstar1954

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء الثامن
مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها I_icon_minitimeالأحد مارس 27, 2016 1:24 pm من طرف زائر

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء السابع
مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2016 6:23 pm من طرف زائر

التبادل الاعلاني

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 501 مساهمة في هذا المنتدى في 435 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 78 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو hossam elwassal فمرحباً به.


    مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها

    الرئيس
    الرئيس
    Admin


    عدد المساهمات : 452
    نقاط : 50912
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    العمر : 44
    الموقع : basma-mustafa.yoo7.com

    مصطفى محمد محمد احمد
    على:

    مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها Empty مواد الدستور التى تم تغييرها وسوف يجرى استفتاء عليها

    مُساهمة  الرئيس الجمعة مارس 18, 2011 12:23 am

    إعداد دستور جديد للبلاد.

    وقد تضمنت المقترحات تعديل المواد
    75, 76, و77, و88, و93,,139, و184, و189, و189 مكرر, 189 مكرر1,

    وذلك علي النحو التالي:

    ماد75
    يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا

    بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون

    متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.



    مادة76
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر


    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من

    الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن

    ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد

    المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.


    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة

    بذلك كله.


    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي

    من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.


    وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية

    بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.


    وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف

    القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب

    رئيس مجلس الدولة.


    وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا

    يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون

    الاختصاصات الأخري للجنة.


    وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو


    المبين في المادة.88
    ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره

    لتقرير مدي مطابقته للدستور.


    وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض
    الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار

    القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في

    الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    مادة77
    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.

    مادة88
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.


    وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول

    الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.


    ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر

    باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

    مادة93
    تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.


    وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإاتخاب, وتفصل

    المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.


    وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

    مادة139
    يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر

    ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.


    وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب

    رئيس الجمهورية.

    مادة184
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي

    مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.


    فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة

    الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.


    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له..
    ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.


    وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد
    استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

    مادة179تلغ

    مادة189 فقرة أخيرة مضافة
    ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب

    والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء



    المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر

    من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي

    الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



    المادة189 مكررا
    يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل

    الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من

    إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

    المادة189 مكررا1
    يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
    ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين
    هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون

    المصدر: ملتقي ضحكتنا - العالم بين إيديك - من قسم: :: ملتقي ثورات الغضب العربيه ::

    hgju]dghj hg]sj,vdm td lwv 2011 fu] e,vm 25 dkhdv hgju]dghj hg]sj,vdm e,vm

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 9:04 pm