معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

معلومات طبية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معلومات طبية

معلومات طبيه وثقافيه من منظور علمى واسلامى غير خادش للحياء

لا اله الا الله محمد رسول الله

المواضيع الأخيرة

» سؤال وجواب عن الجنس ( الجزء الثانى)
أحدث أحكام النقض فى الجنائى I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 08, 2016 2:33 pm من طرف زائر

» ✪ الشيخ عبد القهار كشف مجاني جلب الحبيب فك السحر هاتف 0021653448826 ✪
أحدث أحكام النقض فى الجنائى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 02, 2016 6:46 pm من طرف زائر

» دليل للمريض فى أحدث وسائل تشخيص وعلاج الضعف الجنسي
أحدث أحكام النقض فى الجنائى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2016 3:09 pm من طرف زائر

» صيغة دعوى لصرف معاش لكبار السن فوق 65 عام
أحدث أحكام النقض فى الجنائى I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2016 12:20 pm من طرف الرئيس

» سؤال وجواب عن الجنس الجزء الاول
أحدث أحكام النقض فى الجنائى I_icon_minitimeالأحد أبريل 17, 2016 8:02 am من طرف زائر

» صيغة توكيل بيع شقة في مدينة 6 أكتوبر
أحدث أحكام النقض فى الجنائى I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 4:00 pm من طرف زائر

» استئناف نفقة
أحدث أحكام النقض فى الجنائى I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 11:59 am من طرف kingstar1954

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء الثامن
أحدث أحكام النقض فى الجنائى I_icon_minitimeالأحد مارس 27, 2016 1:24 pm من طرف زائر

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء السابع
أحدث أحكام النقض فى الجنائى I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2016 6:23 pm من طرف زائر

التبادل الاعلاني

أبريل 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

اليومية اليومية

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 501 مساهمة في هذا المنتدى في 435 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 78 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو hossam elwassal فمرحباً به.


    أحدث أحكام النقض فى الجنائى

    avatar
    mustafa91


    عدد المساهمات : 11
    نقاط : 49113
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010

    أحدث أحكام النقض فى الجنائى Empty أحدث أحكام النقض فى الجنائى

    مُساهمة  mustafa91 الإثنين نوفمبر 22, 2010 4:29 pm

    جريمة النصب

    من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو إتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه . وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة وإحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها وأنه يجب أن يكون تسليم المجنى عليه ماله لاحقاً على الطرق الإحتيالية التى قارفها المتهم

    ( الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 2/5/1991 )

    جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس مالكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين (الأول) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و(الثانى) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم إلا إنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

    ( الطعن رقم 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001 )

    من المقرر فى جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل . ولما كان المجنى عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثانى ضابط أمن بالجهة ذاتها وبأن فى مقدورهما الحصول لهم بالفعل على وحدات سكنية وحوانيت وكانت المحكمة تثق فى صحة هذة الأقوال التى يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده فى إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجنى عليهم بادر المستأنف بإخبارهم بما إكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم إستدراجه إلى مسكنه للحصول منه على إقرارات بالمبالغ التى تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية لدى المستأنف ........ فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية .

    ( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 6/12/1990 )

    لما كان من المقرر أيضاً أنه يجب فى جريمة النصب أن يعنى الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وكان ما أورده الحكم - على النحو البادى ذكره - لا يفيد مساهمة الطاعنة الثانية فى إرتكاب جريمة النصب ذلك بأنه لم يبين ما صدر عنها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه حمله على التسليم فى ماله وما أورده فى مدوناته - على السياق المتقدم - لا يفيد سوى أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت فى مجلس العقد وإذ كان ذلك وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه فى مكان إرتكاب الحادث - فى حد ذاته - لا ينهض دليلاً على إدانته بصفته فاعلاً أو شريكاً فى جريمة النصب - ما دام الحكم لم يدلل على إرتكاب الطاعنة الثانية فعلاً يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها - وهو الحال فى الدعوى الماثلة . ومن ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

    ( الطعن رقم 17400لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 )

    لما كان المقرر أيضاً أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائم على التصرف فى مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار وأنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفى الإشارة معاً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إدانة الطاعن الأول - على ما يبين من مدوناته - إلى مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان له حق التصرف فى العقار المعنى بالبيع من عدمه إستناداً إلى عقد شرائه العرفى له وحكم صحة التوقيع الصادر فى الدعوى رقم 9504 لسنة 1986 مدنى كلى المنصورة كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجنى عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل إليه - على السياق آنف الذكر ولا لدفاعه المترتب على ذلك من إنتفاء عنصر الإحتيال فى الدعوى وكان دفاع الطاعن الأول على النحو السابق إيراده يعد - فى خصوص الدعوى المطروحة - هاماً ومؤثراً فى مصيرها لأنه يترتب عليه - إن صح - إنتفاء الجريمة فى ذاتها أو فى القليل نفى القصد الجنائى لدى الطاعن مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده إلتزاماً منها بواجبها فى تقدير أدلة الدعوى ومدى صحتها عن بصر وبصيرة أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق قصوره فى التسبيب وفساده فى الإستدلال بما يبطله

    ( لطعن رقم 17400لسنة 59 ق جلسة 11/1/ 1990 ).

    الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية بوصفها صاحبة الولاية العامة بنظرها والحكم فيها إنما أباح القانون إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الإستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون ولما كان الثابت من المفردات أن ورثة المرحوم .............. لم يكونوا طرفاً فى عقد البيع موضوع جريمة النصب وإذ ما كان الضرر الذى لحق بهم - إن وجد - والذى جعله الحكم أساساً للقضاء بالتعويض لهم لم ينشأ عن جريمة النصب وإنما نشأ عن التعرض لهم فى ملكيتهم وهو فعل وإن إتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة النصب إلا أنه غير محمول عليها مما لا يجوز الإدعاء به أمام المحكمة الجنائية لإنتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية .

    ( لطعن رقم 17400لسنة 59 ق جلسة 11/1/ 1990 )

    من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والإحتيال الموجه إلى المجنى عليه لخداعه وسلب ماله فإذا لم يكن هناك إحتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة .

    طعن رقم 17400لسنة 59 ق جلسة 11/1/ 1990 )

    لما كان البين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها الماثلة قبل زوجها الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهمة إياه بتبديد منقولاتها الزوجية المبينة بالقائمة المرفقة وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بالتعويض ...... وإذ طعن الزوج فى الحكم الصادر بإدانته بطريق النقض بالطعن الماثل أرفق بأسباب طعنه صورة ضوئية لمحضر صلح وتنازل مصدق عليه برقم ...... تنازلت بموجبة زوجته المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها الماثلة قبل زوجها الطاعن وأقرت فيه بتصالحها معه وعودتها للمعيشة معه واستئناف حياتهما الزوجية ......
    لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة أضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " .
    لما كان ذلك ، وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه ، وكان هذا القيد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة ، فإنه يكون من الواجب أن يمتده أثر إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع .
    لما كان ما تقدم ، وكانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها ، ثم تنازلت لدى نظر الدعوى وقبل الفصل فيها نهائيا عن شكواها التى تتمثل فى الدعوى التى أقامتها ضده بالطريق المباشر ، فإنه يتعين عملا بالمادة 312 من قانون العقوبات - سالفة الذكر - أن يقضى ببراءته من التهمة المنسوبة إليه .

    ( الطعن رقم 19888 لسنة 62 ق جلسة 27/2/2002 )

    لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة الاتجار بالنفوذ - فضلا عن إبطاله إذن المراقبة والتسجيل والتفتيش وما ترتب عليهما - على ما ثبت لديه من عدم ادعائه أنه صاحب سلطة يتسلط بها أو تفوذ يؤثر به على رئيس مباحث التهريب من الضرائب والرسوم ببورسعيد أو من فى حكمه من العاملين معه ، وأن وضيفة المطعون ضده المذكور ليست لها إمكانية التأثير لدى أى من رجال المباحث هؤلاء بما يجهله يتحجيب لما هو مطلوب من إصدار قرار لصالح المطعون ضده الثانى ، فضلا عن استحالة تحقق المزية للأخير لسبق تحرير تقرير فى غير صالحه بعث به محرره رئيس المباحث إياه قبل الواقعة بشهرين إلى الإدارة العامة لمباحث التهريب من الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية ، ولا يمكنه استرجاعه أو العدول عنه ، وأثبت الحكم بذلك خلو الواقعة من عنصرى التذرع بالنفود والسبب بما ينتفى معه الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ ، كما تساند تبريرا لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من تهمة النصب إلى خلو الأوراق من عنصرى الاحتيال وعلاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء على مال المجنى عليه ، بما تضحى معه هذه الجريمة لا قيام لها ، فهذا حسبه فى التدليل على عدم توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه .
    ( الطعن رقم 6852 لسنة 59 جلسة 14/1/1996 )

    لما كان الركن المادى فى جريمة النصب يقتضى أن يستعمل الجانى طرقاً إحتيالية يتوصل منها إلى الإستيلاء على مال منقول مملوك للغير وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقاً على إستعمال الطرق الإحتيالية ومترتباً عليه وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول إستلام شئ من المجنى عليه وأن قيامه بتظهير السندات الإذنية التى قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ فى ذمته قبل الواقعة فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى موضوع الإستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .

    ( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 4/10/1990 )

    من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والإدعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى من الجانى وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق وأن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . لما كان ذلك وكان البين من وقائع الدعوى أن المتهم لم يكن هو الذى سعى إلى المجنى عليه كى يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما بل على العكس من ذلك فإن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه إلى المتهم فى محله طالباً منه بيعه الأرض - على حد قوله - ولم ينسب له إتيان أى فعل مما يعد من وسائل الإحتيال فقد إقتصر الأمر على إتفاقهما على التعامل شفاهة وسلم المدعى بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم هذا إلى أن أقوال المدعى بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام ...... بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعى من الأخير أو تدبيره مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ويتعين القضاء ببراءة المتهم

    (الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 17/1/1990 )

    من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعى بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما بل العكس من ذلك فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد إقتصر على تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعى بالحقوق المدنية وهو ما ردده هذا الأخير نفسه فى قول له كما أن الثابت من الإطلاع على الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد إقتصر على تنازله عن الحيازة فقط وقد أقر المدعى بالحقوق المدنية أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل على العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية خاصة وأن المدعى بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشترى تلك المساحة من الأرض دون إطلاع على مستندات ملكيتها وأن يسلم الشيكات التى ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم دون أى محرر مكتوب يضمن حقوقه ومن ناحية أخرى فإن تنازل المتهم للمدعى بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء على تنازل صادر له من الحائزين لها وأنه إستخرج بطاقة حيازة بإسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذى قدم صورته والذى يمثل هذا التنازل أثراً من آثاره بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخاً معيناً بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعى بالحقوق المدنية . ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه على ضوء ما قدم فى الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .

    ( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 17/1/1990)

    من المقرر أن القانون وإن نص على أن الطرق الإحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإبهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . كما أنه من المقرر أن مجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .

    ( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 17/1/1990 )

    التلبس وبطلان القبض والتفتيش
    المحكمــــة
    وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
    من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
    وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة أحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان ..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .
    وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .
    فلهذا الأســـباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري
    (الطعن رقم 2992 لسنة 54 القضائية 5 من فبراير سنة 1985م )
    نقلها لكم الاستاذ/ مصطفى محمد محمد احمد المحامى ببنى سويف (باروط ) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 4:38 pm