معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معلومات طبية

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد

معلومات طبية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معلومات طبية

معلومات طبيه وثقافيه من منظور علمى واسلامى غير خادش للحياء

لا اله الا الله محمد رسول الله

المواضيع الأخيرة

» سؤال وجواب عن الجنس ( الجزء الثانى)
أحكام نقض مدني I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 08, 2016 2:33 pm من طرف زائر

» ✪ الشيخ عبد القهار كشف مجاني جلب الحبيب فك السحر هاتف 0021653448826 ✪
أحكام نقض مدني I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 02, 2016 6:46 pm من طرف زائر

» دليل للمريض فى أحدث وسائل تشخيص وعلاج الضعف الجنسي
أحكام نقض مدني I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2016 3:09 pm من طرف زائر

» صيغة دعوى لصرف معاش لكبار السن فوق 65 عام
أحكام نقض مدني I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2016 12:20 pm من طرف الرئيس

» سؤال وجواب عن الجنس الجزء الاول
أحكام نقض مدني I_icon_minitimeالأحد أبريل 17, 2016 8:02 am من طرف زائر

» صيغة توكيل بيع شقة في مدينة 6 أكتوبر
أحكام نقض مدني I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 4:00 pm من طرف زائر

» استئناف نفقة
أحكام نقض مدني I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2016 11:59 am من طرف kingstar1954

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء الثامن
أحكام نقض مدني I_icon_minitimeالأحد مارس 27, 2016 1:24 pm من طرف زائر

»  سؤال وجواب عن الجنس الجزء السابع
أحكام نقض مدني I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2016 6:23 pm من طرف زائر

التبادل الاعلاني

أبريل 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

اليومية اليومية

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 501 مساهمة في هذا المنتدى في 435 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 78 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو hossam elwassal فمرحباً به.


    أحكام نقض مدني

    avatar
    mustafa91


    عدد المساهمات : 11
    نقاط : 49113
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010

    أحكام نقض مدني Empty أحكام نقض مدني

    مُساهمة  mustafa91 الإثنين نوفمبر 22, 2010 4:31 pm

    أحكام نقض مدني

    وحيث استقر قضاء النقض على - أن المادة 174 مدنى 0 أساس مسئولية المتبوع عن تابعه متى كان الضرر واقعا منه حال تأدية وظيفته وبسببها 0 علاقة التبعية لاتقتضى أن يكون التابع مأجور على نحو دائم 0 يكفى اعتقاد المضرور بصحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب المتبوع 0

    ( طعن رقم 1566 لسنة 42 ق جلسة 11/3/ 1972 )

    - وحيث استقر قضاء النقض على أن النص فى المادة 178 من القانون المدنى يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبها تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضا لايقبل اثبات العكس 00 ومن ثم فان هذه المسئولية لاتبرأ عن الحارث باثبات أنه لم يرتكب خطأ أو انه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لايقع الضرر من الشىء الذى يتولى حراسته 0 0 0 ( طعن رقم 1052 لسنة 53 ق جلسة 31/1/1984 و طعن رقم 538 لسنة43 ق جلسة 1/3/1977 )

    واستقر قضاء النقض على " وجوب وقف دعوى التعويض لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام من أحد الملزمين بالتعويض عن الحكم الجنائي "

    قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيسا على أن الحكم الجنائي صار باتا 0 ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض فى الحكم الجنائي الذى أدان كليهما 0 وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين 0 أثره وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات 0 علة ذلك 0 المادة 265 إجراءات 0

    ( الطعن رقم 548 لسنة 69 ق جلسة 26/10/ 1999 )

    وأن 00 رفع الدعوى الجنائية عن جريمة القتل الخطأ 0 مانع قانوني يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن إتلاف السيارة الناشئ عن ذات الخطأ 0 أثره 0 وقف سريان تقادم الدعوى الأخيرة 0

    ( الطعن رقم 374 لسنة 39 ق جلسة 23/1/ 1975 )

    وأن دعوى التعويض الناشئة عن جريمة لاتسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية 0 المادة 172 / 2 مدنى 0

    ( نقض 14/11/1976 – طعن رقم 550 لسنة 46 ق )

    وأن سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه 0 سقوطها على كل حال بمضى خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع - وعدم سقوطها اذا كانت ناشئة عن جريمة الا بسقوط الدعوى الجنائيـــة 0

    ( طعن رقم 888 لسنة 46 ق جلسة 7/2/1977 )

    وحيث استقر قضاء النقض على عدم جواز القضاء بالبطلان فى حالة تحقق الغاية من الاجراء : فقضت بأن الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية 0 ثبوت تحققها 0 أثره عدم جواز القضاء بالبطلان م 2 مرافعات 0

    ( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق جلسة 1999 )

    واستقر قضاء النقض على أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بالتكليف بالوفاء فى موطنه وقد حضر أمام محكمة أول درجة وتعرض للموضوع قبل التمسك ببطلان هذا الاعلان هذا الى انه لم يقدم ما يفيد أن المطعون ضده كان يعلم انه ضمن أفراد القوات المسلحة واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى صحة هذا الاعلان لسقوط حق الطاعن فى التمسك به لتعرضه للموضوع دون التمسك ببطلان الاعلان فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة فى القانون .

    ( الطعن رقم 1089 لسنة 59 ق جلسة 6/3/1996 )

    ( والطعن رقم 267 لسنة 55 ق جلسة 25/1/1990 )


    تعديلات جديدة على قانوني المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007



    طرأت تعديلات جديدة على قانوني المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007

    مادة 1: تستبدل عبارة( أربعين ألف جنيه )بعبارة( عشرة آلاف جنيه )وعبارة( خمسة آلاف جنيه )بعبارة( ألفى جنيه )أينما وردت أي منهما في المواد 41، 42، 43، 47، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتستبدل عبارة( إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المواد 356 ، 358 ، 365، 367 ، 376، 379، 473 ، 474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 482 ، 483 من ذات القانون وعبارتا( معاون التنفيذ) و(معاوني التنفيذ) بكلمتي (المحضر) و(المحضرين) أينما وردت أي منهما في الكتاب الثاني المشار إليه.

    مادة 2: يستبدل بنصوص المواد 48 ، 136( فقرة ثانية )، 248، 251 ، 255 ، 263،( الفقرتان الثانية والثالثة )، 269( فقرة أخيرة )، 274، 275، 277، 278، 279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، النصوص الآتية :



    مادة 48: " تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43 من هذا القانون".

    مادة 136( فقرة ثانية ): " ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 134 من هذا القانون ".

    مادة 248: " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .



    مادة 251: " لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة ، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها ".



    مادة 255: يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل في الطعن، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت:

    أولا: صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.

    ثانيا : المستندات التي تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم ، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" ، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم. ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

    وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.



    مادة 263( الفقرتان الثانية والثالثة ): "وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها. وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة " .

    مادة 269( فقرة أخيرة ): "ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع".



    مادة 274: يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية. ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة. ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم. ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيا. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

    مادة 275: " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها.

    ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ".

    مادة 277: " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية ".

    مادة 278: " يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ.

    وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات

    ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام ".

    مادة 279: " يجرى التنفيذ بوساطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ.

    فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ .

    وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية " .

    مادة 479: " إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ويحيل الاعتراض إلى قاضى التنفيذ الذي ينظر فيه على الفور، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة. "

    مادة 3: يضاف إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بندان جديدان برقمي(5)،(6)وتضاف إلى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة، نصوصها الآتية:

    مادة 43:

    5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.

    6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقعة في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوة إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى " .

    مادة 50( فقرة ثالثة ): واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات".

    مادة 4: تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1، 104، 110، 159، 246، 315، 324، 397، 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين 43، 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثلها.

    كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2، 243/3، 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها.

    كما يضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثله .

    مادة 5: على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .

    وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

    ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .



    مادة 6: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 .

    • وتعدلت كذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، حيث استبدل نص الفقرة الأولي من المادة 12 بالنص الآتي بقرار وزير المالية رقم 382 لسنة 2007



    النص الأصلي للمادة

    يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها، وفي حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أي تمتيل تجاري عربي بهذه البلد. ويستثني من التصديق البضائع التى ترد في إطار الإتفاقيات الآتية:

    - اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.

    - اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا).

    - اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.

    - الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الأردن ولبنان وتونس والمغرب، وفي حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.

    - ويستثني كذلك من التصديق المشار إليه، ما تنص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.

    ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للمستندات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغة لمصلحة الجمارك.



    ليصبح نص المادة بعد التعديل:

    يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليه، النص الآتي: "يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها، وفي حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أى سفارة أو قنصلية عربية بهذا البلد". ويستثني من التصديق البضائع التى ترد في إطار الإتفاقيات الآتية: - اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.

    - اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا).

    - اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.

    - الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الأردن ولبنان وتونس والمغرب، وفي حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل. - ويستثني كذلك من التصديق المشار إليه، ما تنص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للمستندات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغة لمصلحة الجمارك.

    تابع الصفحات ( أحدث أحكام النقض فى المدنى )
    نقلها لكم الاستاذ/ مصطفى محمد محمد احمد المحامى ببنى سويف (باروط )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 2:41 pm